أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 341
يعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر كل عسكري أو كل شخص يشتم شخصا قائما بالخفارة أو بالحراسة، بالكلام أو الحركات أو بالتهديد. 6 – رفض أداء الخدمة الواجبة قانونا