الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 339
إن الشتائم المتبادلة بين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، أو بين المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، مع مراعاة أحكام المادة 341 أدناه، لا يجرى قمعها جزائيا إذا كانوا جميعهم من نفس الرتبة، ما لم تقم بينهم صلة التبعية الناجمة عن الوظيفة أو العمل. 5 – أعمال العنف والشتائم المرتكبة ضد الخفير أو الحارس