أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 336
إذا كانت أعمال العنف المذكورة في المادتين 334 و 335 أعلاه، بالنظر للظروف التي ارتكبت فيها، أو نتائجها تشكل جريمة أشد في قانون العقوبات، فتطبق عليها العقوبات التي ينص عليها هذا القانون.