الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 334
يعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري ضد رئيس أو سلطة مدنية مؤهلة أثناء الخدمة أو بمناسبتها بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
يعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري أو شخص منتقل ضد رئيس على متن وسيلة نقل عسكرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
وفي هذه الحالة، إذا كان المتهم ضابطا أو إذا ارتكبت أعمال العنف من طرف عسكري مسلح، ترفع العقوبة إلى عشرين ( 20 ) سنة.