أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 – التمرد العسكري
المادة 332
يعاقب بالإعدام، كل عسكري أو كل شخص منتقل يرفض الطاعة عندما يصدر إليه الأمر بالسير في مواجهة العدو، أو بأداء أية خدمة أخرى يأمر بها رئيسه، أمام العدو أو عصابة مسلحة.