أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم السابع — إهانة العلم أو الجيش
المادة 324
كل عسكري أو كل شخص منتقل يرتكب جريمة إهانة العلم أو الجيش، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس(5) سنوات.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة فقدان الرتبة.