أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الخامس — التزوير والغش والاختلاس
المادة 316
كل عسكري مكلف بضبط محاسبة الأموال أو المواد يرتكب تزويرا في حساباته أو يستعمل أوراقا مزورة، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.