الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الرابع — التدمير
المادة 314
يعاقب بالإعدام، كل قائد لقوة بحرية أو طائرة، وكل قائد أو نائب قائد، وكل رئيس ربع، وكل عضو ركب سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية وكل ملاّح سفينة تابعة للقوات البحرية أو سفينة تجارية محروسة، تسبب عن قصد في خسارة سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة موضوعة تحت إمرته أو كان منتقلا عليها.
وإذا ارتكبت الأفعال في زمن الحرب أو خلال عمليات الحرب من قبل قائد سفينة تجارية محروسة، يقضى كذلك بعقوبة الإعدام.