أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الثاني — الاختصاص في زمن السلم
المادة 30
تختص الجهات القضائية العسكرية الجزائرية بالنظر في كل الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة خارج التراب الوطني من طرف المستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، مع مراعاة الالتزامات الناجمة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.