الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية 1 – الخيانة
المادة 308
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل عسكري أو أي شخص منتقل يستولي على القيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها خلافا لأمر رؤسائه.
وإذا كان المذنب ضابطا، يحكم عليه، علاوة على ذلك، بعقوبة العزل العسكري.