الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية 1 – الخيانة
المادة 306
يعاقب بالإعدام، كل عسكري أو كل شخص منتقل على ظهر سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة أو على سفينة تجارية محروسة، ويقوم بالأعمال الآتية :
– يحرّض على الهزيمة أمام العدو أو العصابة المسلحة أو يعرقل جمع الجنود أو ينزل الراية،
– يحرّض على وقف القتال بدون أمر من القائد،
– يتسبب عن قصد في استيلاء العدو على التشكيلة العسكرية أو السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة الموضوعة تحت إمرته أو الموجود على متنها.