الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية وتولي القيادة بطريقة غير شرعية 1 – الخيانة
المادة 303
يعاقب بالإعدام مع العزل العسكري :
– كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو نطاق عسكري أو إلى ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أماكن الجيش أو يلج إلى منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي لكي يحصل على وثائق أو معلومات أو للقيام بأي فعل لفائدة العدو، 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر بعمليات الجيش أو تمس بأمن المواقع أو المراكز أو المؤسسات العسكرية الأخرى أو بمنظومات المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالجيش الوطني الشعبي،
– كل عسكري يخفي بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء المرسلين للكشف، وهو على علم بذلك. 2 – التجسس