أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
المادة 2
يتولى وزير الدفاع الوطني السلطات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.