الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثاني — جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب › القسم الأول — الاستسلام
المادة 299
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل قائد تشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، يمكنه أن يهاجم أو يقاتل عدوا في مثل قوته أو أقل، لإنقاذ فرقة جزائرية أو سفينة أو طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو أو مشتبكة معه، ولم يفعل، ما لم تمنعه تعليمات عامة أو أسباب خطيرة من ذلك.