الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثالث — التحريض على الفرار وإخفاء الفار 1 –التحريض على الفرار
المادة 295
كل من يرتكب عمدا، جريمة إخفاء فارّ أو تخليصه بطريقة ما من المتابعات القانونية المقررة بحقه أو يحاول القيام بذلك، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، وإذا كان شخصا أجنبيا عن الجيش، يحكم عليه، فضلا عن ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج.