الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 293
كل شخص حكم عليه في زمن الحرب من طرف جهة قضائية عسكرية بعقوبة الحبس من أجل جريمة الفرار، يمكن أن يُقضى عليه بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في المادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، كلّيا أو جزئيا، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، وعشرين ( 20 ) سنة على الأكثر.