الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 291
يجب أن يعتبر كأنه موجود ”أمام العدو”، كل عسكري أو غير عسكري ينتمي إلى وحدة أو تشكيلة عسكرية أو هيئة ملاّحي سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يمكن أن يشتبك بسرعة مع العدو أو يكون اشتبك معه أو تعرض لهجماته.