الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 290
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، كل فار أمام العدو.
وإذا كان الفارّ ضابطا، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا وقع الفرار أمام العدو بمؤامرة، يعاقب بالإعدام.