أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 28
لا يبت القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية.
ويبقى حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة من الجرائم التي تندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العسكري متاحا أمام الجهات القضائية المدنية التابعة للنظام القضائي العادي وفق الشروط والآجال المحددة في التشريع الساري المفعول.