الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 286
إذا تم الفرار إلى خارج البلاد في زمن الحرب أو إلى أراضٍ أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة.
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا وقع الفرار إلى خارج البلاد مع التآمر في زمن الحرب.
إذا كان المذنب بالحالة الواردة في الفقرة السابقة ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة المقررة. 3 – الفرار إلى أو أمام عصابة مسلحة