الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 285
تكون عقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات ضد كل عسكري فر إلى الخارج في أحد الظروف الآتية : 1 – إذا أخذ المذنب معه سلاحا أو عتادا عائدا للدولة، 2 – إذا فر أثناء قيامه بالخدمة، 3 – إذا فر بطريقة التآمر.
وإذا كان المذنب ضابطا، يعاقب بالسجن المؤقت لمدة عشر ( 10 ) سنوات.