الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الثاني — الفرار 1 – الفرار داخل البلاد
المادة 280
يعتبر فارّا إلى خارج البلاد في زمن السلم، بعد ثلاثة أيام من التحقق من غيابه، كل عسكري يجتاز بدون إذن حدود أراضي الجمهورية أو يترك وهو خارج هذه الأراضي، القطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها، أو السفينة التابعة للقوات البحرية أو الطائرة المنتقل عليها.