الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الأول — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية
المادة 269
يمكن أن تترتب عقوبة فقدان الرتبة، عن كل إدانة صادرة عن جهة قضائية عسكرية، من أجل جناية، ضد ضابط أو ضابط صف عامل أو ضابط صف مؤدّ للخدمة بموجب عقد، حتى وإن لم تؤد هذه الإدانة إلى الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية أو العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية.
إن كل إدانة بعقوبة حبس لمدة سنة (1) أو أكثر نافذة صادرة ضد ضابط أو ضابط صف عامل أو ضابط صف مؤدّ للخدمة بموجب عقد، يمكن أن يترتب عليها، علاوة على ذلك، عقوبة فقدان الرتبة في حالة ارتكاب أحد الأفعال الآتية : 1 – الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2 – الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 وما يليها من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، 3 – الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة التهريب، 4 – الجنح المنصوص عليها في المواد 96 و 149 مكرر 20 و 175 مكرر 1 و 180 و 181 و 187 مكرر 2 و 188 و 303 مكرر و 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 ومن 303 مكرر 42 إلى 303 مكرر 44 و 333 مكرر 4 و 334 و 335 و 338 و 339 و 341 مكرر ومن 350 إلى 350 مكرر 2 و 353 و 354 و 364 ومن 370 إلى 372 ومن 376 إلى 382 و 387 ومن 394 مكرر إلى 394 مكرر 2 من قانون العقوبات، 5 – الجرائم المنصوص عليها في الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، 6 – الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، 7 – الجرائم المنصوص عليها في الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 8 – الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها.
ويمكن كذلك أن تطبق هذه العقوبة حتى ولو كانت الإدانة صادرة بالحبس لمدة أقل من سنة (1) لكنها تتضمن الحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.