أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الأول — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية
المادة 267
إذا استوجبت الجريمة عقوبة جنائية، يمكن الحكم بالعزل العسكري كعقوبة تكميلية حتى لو كانت العقوبة الأصلية صادرة بالحبس بعد الأخذ بالظروف المخففة.