أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الأول — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية
المادة 265
يمكن للجهات القضائية العسكرية أن تقضي بالعقوبات العسكرية المتمثلة في العزل العسكري وفقدان الرتبة والتنزيل في الرتبة.