الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الأول — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية
المادة 264
تصدر الجهات القضائية العسكرية نفس العقوبات وتدابير الأمن التي تصدرها الجهات القضائية الجزائية التابعة للنظام القضائي العادي، باستثناء العقوبات التي تتنافى والحالة العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتطبق هذه العقوبات وتدابير الأمن وفقا للمبادئ العامة وأحكام القانون العام.