الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الثالث عشر — المصاريف القضائية والإكراه البدني
المادة 261
يحكم على المتهم بالمصاريف الواجبة الأداء للدولة في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقوبة، وتقضي الجهة القضائية العسكرية بالإكراه البدني إلا إذا طبقت أحكام المادة 219 أعلاه.
تحدد المصاريف التي تدخل تحت تسمية المصاريف القضائية أمام جميع الجهات القضائية العسكرية، بموجب مرسوم رئاسي يصدر بناء على تقرير من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. فتنظم بموجبه عموما كل ما يتعلق بالمصاريف القضائية، لا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن.