أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الثاني عشر — صحيفة السوابق القضائية
المادة 258
تخضع العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية لأحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.