أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل التاسع — وقف التنفيذ العادي والعود
المادة 251
في حالة الإدانة بعقوبة الحبس أو الغرامة، يمكن للجهة القضائية العسكرية أن تقرر بحكم أو قرار معلل وقف تنفيذ العقوبة ضمن الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده.