أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل السابع — وقف تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 249
تتقادم العقوبات المقضي بها بموجب الأحكام والقرارات الموقف تنفيذها ضمن الآجال المنصوص عليها في الأحكام ذات الصلة المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك ابتداء من تاريخ وقف التنفيذ.