الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل السادس — تنفيذ العقوبات
المادة 245
تحتسب، في تنفيذ العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية، المدة التي حرم فيها الشخص من حريته حتى ولو كان ذلك بتدبير تأديبي، من أجل نفس الأفعال.
يعيّن أحد أعضاء النيابة العسكرية بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في وظيفة قاضي تطبيق العقوبات. وبهذه الصفة، يسهر على تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية ومراقبة شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبات وكذا المعاملات ومراقبة شروط الحبس.