الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل السادس — تنفيذ العقوبات
المادة 243
تطبق الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، المتعلقين بتنفيذ عقوبة الإعدام، حين تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية القاضية بعقوبة الإعدام، إلاّ ما يخص تشكيلة فصيلة تنفيذ عقوبة الإعدام.
يجوز أن يحضر عملية التنفيذ رئيس الجهة القضائية العسكرية أو أحد أعضائها وممثل النيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري وكاتب الضبط للجهة القضائية العسكرية لمكان التنفيذ والمحامون أو المدافعون عن المحكوم عليه، وأحد رجال الدين وطبيب معيّن من السلطة العسكرية والعسكريون التابعون لمصلحة حفظ الأمن المدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية.
ويحظر تنفيذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية أو الدينية أو أيام الجمعة، إلا في زمن الحرب.