الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل السادس — تنفيذ العقوبات
المادة 242
يشعر وزير الدفاع الوطني وزير العدل، حافظ الأختام، عن كل حكم أو قرار قضى بعقوبة الإعدام صادر من جهة قضائية عسكرية وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.
ينفذ الحكم أو القرار القاضي بعقوبة الإعدام والذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به على المحكوم عليهم من الجهات القضائية العسكرية رميا بالرصاص في المكان المعيّن من السلطة العسكرية.