أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 241
تجرى المتابعات لتحصيل الرسوم القضائية والغرامة وتنفيذ المصادرة من قبل أعوان الخزينة باسم الجمهورية الجزائرية، بموجب ملخص حكم أو قرار نهائي ممهور بصيغة تنفيذية ومرسل للتنفيذ من الوكيل العسكري للجمهورية أو النائب العام العسكري لدى الجهة القضائية العسكرية التي أصدرت الحكم أو القرار، حسب الحالة.