الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الثالث — اليمين
المادة 23
يؤدي المساعدون العسكريون، بدعوة من الرئيس في بداية الجلسة الأولى، أمام مجلس الاستئناف العسكري الذي يدعون للحكم في دائرة اختصاصه الإقليمي، اليمين الآتي نصها : ”باسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وحياد وأن أحكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات حتى بعد انقضاء مهمتي وأن أسلك في كل الظروف سلوك المساعد العسكري النزيه والوفي لمبادئ العدالة، واالله على ما أقول شهيد“.
ويحرر محضر أداء اليمين، ويحفظ الأصل بأرشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه في الملف الإداري للمعني.