الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 239
كل نزاع عارض يتعلق بتنفيذ حكم أو قرار يرفع أمام الجهة القضائية العسكرية التي أصدرته.
ويجوز للجهة القضائية العسكرية أيضا أن تصحح الأخطاء المادية البحتة والمدرجة في أحكامها أو قراراتها.
وفي حالة إلغاء هذه الجهة القضائية العسكرية، ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام أو القرارات، أمام الجهة القضائية العسكرية المعيّنة من قبل وزير الدفاع الوطني.