أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 233
إذا رفض الطعن، ينفذ حكم أو قرار الإدانة خلال أربع وعشرين ( 24 ) ساعة من استلام قرار رفض الطعن بالنقض من المحكمة العليا، مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المادة 243 من هذا القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام.