الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 232
يوقف تنفيذ الحكم أو القرار خلال آجال الاستئناف وآجال الطعن بالنقض. وإذا قدم هذا الطعن، فيسري الوقف إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا، مع مراعاة أحكام المادة 189 من هذا القانون.
إذا تعلق الأمر بالجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة، وكذا بجرائم الخيانة والتجسس المنصوص عليها في هذا القانون، فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، باستثناء ذلك المتعلق بالأحكام والقرارات القاضية بعقوبة الإعدام.
وبالرغم من الطعن بالنقض، ودون مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة 2 أعلاه، يفرج فورا عن المتهم بعد الحكم أو القرار القاضي إمّا بتبرئته أو بإعفائه من العقاب أو بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة.
كذلك الحال بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس أو السجن بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة أو جناية، رهن الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف والطعن بالنقض، ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة