الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الرابع — تنازع الاختصاص والإحالة من محكمة إلى أخرى
المادة 230
يمكن لوزير الدفاع الوطني، بناء على تقرير معلل لمدير القضاء العسكري، بصفته رئيسا للنيابات العسكرية، نقل ملفات الإجراءات القائمة على حالها من جهة قضائية عسكرية إلى جهة قضائية عسكرية أخرى، إمّا لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء أو لسبب قيام شبهة مشروعة أو أيضا عندما يتعذر إيجاد مساعدين عسكريين من الرتبة المطلوبة، لتشكيل جهة قضائية عسكرية.