الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الثالث — اليمين
المادة 22
يؤدي القضاة العسكريون ورؤساء الجهات القضائية العسكرية ورؤساء غرف الاتهام، حين تقلد وظائفهم اليمين الآتي نصها : ”باسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وحياد وأن أحكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، واالله على ما أقول شهيد“. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تؤدى اليمين أمام مجلس الاستئناف العسكري الذي عُيّن القضاة المذكورون أعلاه في دائرة اختصاصه الإقليمي.
ويحرر محضر أداء اليمين، وتسلّم نسخة منه للمعني، ويحفظ الأصل بأرشيف مجلس الاستئناف العسكري، وتدرج نسخة منه في ملفه الإداري.