الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السابع — الإجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ › الفصل الثاني — الحراسة على الأموال ومصادرتها
المادة 225
في الحالات التي ينص فيها القانون على مصادرة الممتلكات المستعملة في ارتكاب الجريمة والمحصلات الناتجة عنها حتى ولو تم تغييرها أو تحويلها، وحدث أن توفي المتهم قبل الفصل في القضية بحكم نهائي، يتعيّن على النيابة العامة العسكرية تقديم عريضة مسببة للجهة القضائية العسكرية الناظرة في القضية لتأمر بمصادرة الممتلكات المذكورة أعلاه.
ويجوز لذوي حقوق المتهم، وعند الاقتضاء، الأشخاص الذين يدّعون حقا على الممتلكات الموضوعة تحت يد القضاء، حضور الجلسة والاستعانة بمحام لتدعيم طلباتهم.
تفصل الجهة القضائية العسكرية في هذه الطلبات بحكم مستقل أو بضمها للموضوع للفصل فيها بحكم واحد فقط.
يكون الحكم الصادر قابلا لطرق الطعن من قبل الأطراف المذكورين أعلاه، طبقا لأحكام هذا القانون.