الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الثاني — حالات التعارض والرد
المادة 21
يحق للمتهم طلب الرد كتابيا في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ويجب أن يعيّن في الطلب، تحت طائلة عدم القبول، اسم القاضي أو المساعد العسكري المطلوب رده، وأن يشمل عرض الأوجه المدعى بها وأن يكون مصحوبا وجوبا بكل المبررات اللازمة ويوقّعه المتهم ويوجه حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، إلى : 1 – الرئيس الأول للمحكمة العليا، عندما يتعلق الأمر برئيس مجلس الاستئناف العسكري، 2 – رئيس مجلس الاستئناف العسكري :
– قبل إيداع المذكرات، إذا تعلق الأمر برئيس أو أعضاء غرفة الاتهام،
– قبل المرافعات في الموضوع، إذا تعلق الأمر برئيس أو أعضاء المحكمة العسكرية أو أعضاء مجلس الاستئناف العسكري. 3 – رئيس غرفة الاتهام، قبل الاستجواب في الموضوع، إذا كان القاضي المطلوب رده هو المكلف بالتحقيق، ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو اكتشفت فيما بعد.
تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في حالات الرد.