الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 214
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد والخبير ما يأتي : 1 – اسم وصفة السلطة الطالبة، 2 – اسم ولقب الشاهد أو الخبير وموطنه، 3 – تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلّغ حضورها، مع بيان صفته كشاهد أو خبير.
يجب أن يتضمن تكليف الشاهد بالحضور فضلا عن ذلك، ما يشير إلى أنه سيعاقب بمقتضى القانون في حالة عدم حضوره، أو رفضه الشهادة أو الشهادة بالزور، وأنه في حالة عدم مراعاته للتكليف بالحضور المسلّم إليه، يصار إلى استعمال الإكراه ضده بواسطة القوة العمومية والحكم عليه.
تكون أوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقّعة.