أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 213
تكون المهلة الواقعة بين يوم تسليم التكليف بالحضور للمتهم واليوم المحدد لمثوله، ثمانية (8) أيام كاملة على الأقل. غير أن هذه المهلة تخفض في زمن الحرب إلى أربع وعشرين ( 24 ) ساعة.
ولا تضاف أية مهلة خاصة بالمسافة إلى المهلتين المذكورتين.