الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 211
يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما يأتي : 1 – اسم وصفة السلطة الطالبة، 2 – قرار الإحالة المستند إليه أو التقديم المباشر وأمر التكليف الصادر من المحكمة العسكرية، وتعيين مكان انعقاد الجلسة مع بيان التاريخ والساعة، 3 – الواقعة موضوع المتابعة، مع بيان النص القانوني المطبق وأسماء الشهود والخبراء الذين يطلب الوكيل العسكري للجمهورية الاستماع إليهم، 4 – إخبار المتهم، تحت طائلة البطلان، أنه في حال امتناعه عن اختيار محام أو مدافع للدفاع عنه، يصار إلى تعيين محام أو مدافع تلقائيا، 5 – إخطار المتهم بأنه ينبغي عليه إبلاغ الوكيل العسكري للجمهورية بقائمة الشهود الذين يطلب الاستماع إليهم، وذلك بموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل ثمانية (8) أيام من الجلسة.
وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقّعة.