أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 207
إذا صدر قرار بإبطال الحكم أو القرار بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة على الأفعال التي أعتبر المحكوم عليه مذنبا عنها، فيبقى الوضع على حاله بالنسبة للاتهام ووجود الظروف المشددة أو المخففة، ولا تبت الجهة القضائية العسكرية الجديدة الناظرة في القضية إلاّ بشأن تطبيق العقوبة.