أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — طرق الطعن غير العادية › الفصل الأول — الطعن بالنقض
المادة 200
يجوز، في كل وقت، الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية وأحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا، ضمن الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.