أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — غرفة الاتهام › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 200
وما يليها من هذا القانون.
ويلحق بملف الدعوى كل تصريح آخر مدلى به أمام كتابة الضبط متعلق بطريق الطعن ضد قرار غرفة الاتهام لكن دون موجب للبت في مدى قبوله.
ويعاد الملف أو يحال بدون تأخير إلى الوكيل العسكري للجمهورية أو إلى قاضي التحقيق العسكري.