أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الرابع — في الاستئناف
المادة 199
إذا رأى مجلس الاستئناف العسكري، أثناء النظر في قضية أحيلت مباشرة إلى المحكمة العسكرية، أن الأفعال موضوع المتابعة تشكّل وصفا جنائيا، يأمر بإحالة الملف إلى النيابة العامة العسكرية من أجل طلب فتح تحقيق قضائي.