أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الرابع — في الاستئناف
المادة 197
تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية قابلة للاستئناف أمام مجلس الاستئناف العسكري ضمن الشروط والآجال والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.